فهرس الكتاب

الصفحة 2386 من 12199

وأما جواز الإيلاء للمصلحة كالخوف على الولد من الغَيْل ، وكالحُمْية من بعض الأمراض في الرجل والمَرأة ، فإباحته حاصلة من أدلة المصلحة ونفي المضرة ، وإنما يحصل ذلك بالحلف عند بعض الناس ، لما فيهم من ضعف العزم واتهام أنفسهم بالفلتة في الأمرِ ، إن لم يقيدوها بالحلف. أ هـ {التحرير والتنوير حـ 2 صـ 386}

قوله تعالى: {فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} .

قيل لابن عرفة: هذا دليل على أن الإيلاء غير جائز ؟

فقال: المذهب أنّه جائز على تفصيل ، والصّحيح جوازه مطلقا ، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه. وقد ذكر الشيخ ابن العربي قضيته لما رد على ابن الخطيب في قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وطلّق وظاهرَ. فقال: له قولك آلى وطلق صحيح وقولك ظَاهَرَ ( غير صحيح ) كيف والله تعالى يقول {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ القول وَزُورًا} قال ابن عرفة: والجواب بأن تكون المغفرة والرحمة راجعين بسبب الإيلاء لأن الإيلاء لا يكون إلاّ عن غضب وشرور وذلك غير جائز فحسن تعقيبه بالمغفرة. أ هـ {تفسير ابن عرفة صـ 292}

قال العلامة ابن كثير في معنى الآية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت