فهرس الكتاب

الصفحة 2833 من 12199

وعن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: ليس الوتر بحتم لأنه لا تكبير به ولكنه سنّة سنّها رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ،

والدليل على أنّ الوتر ليس بواجب ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي {صلى الله عليه وسلم} كان يوتر على راحلته ،

وعن نافع أيضًا أن ابن عمر كان يوتر على بعيره ،

ويذكر أن النبي {صلى الله عليه وسلم} كان يفعل ذلك ،

وأجمع الفقهاء على أن الصلاة المكتوبة على الراحلة في حال الأمن لا تجوز. أ هـ {الكشف والبيان حـ 2 صـ 198 ـ 199}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت