ولما بين أن الإرث على ما حده سبحانه وتعالى مؤكداً له بلفظ الوصية ، وزاده تأكيداً بما جعله اعتراضاً بين الإيصاء وبين ( فريضة ) بين أنه على سبيل الحتم الذي من تركه عصى ، فقال ذاكراً مصدراً مأخوذاً من معنى الكلام: {فريضة من الله} أي الذي له الأمر كله ، ثم زادهم حثاً على ذلك ورغبة فيه بقوله تعليلاً لفريضته عليهم مطلقاً وعلى هذا الوجه: {إن الله} أي المحيط علماً وقدرة {كان} ولم يزل ولا يزال لأن وجود لا يتفاوت في وقت من الأوقات ، لأنه لا يجري عليه زمان ، ولا يحويه مكان ، لأنه خالقهما {عليماً} أي بالعواقب {حكيماً} أي فوضع لكم هذه الأحكام على غاية الإحكام في جلب المنافع لكم ودفع الضر عنكم ، ورتبها سبحانه وتعالى أحسن ترتيب ، فإن الوارث يتصل بالميت تارة بواسطة وهو الكلالة ، وأخرى بلا واسطة ، وهذا تارة يكون بنسب ، وتارة بصهر ونسب ، فقدم ما هو بلا واسطة لشدة قربه ، وبدأ منه بالنسب لقوته ، وبدأ منهم بالولد لمزيد الاعتناء به. أ هـ {نظم الدرر حـ 2 صـ 219 ـ 221}
وقال الفخر:
في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان:
الأول: أنه تعالى لما بين الحكم في مال الأيتام ، وما على الأولياء فيه ، بين كيف يملك هذا اليتيم المال بالارث ، ولم يكن ذلك إلا ببيان جملة أحكام الميراث ،
الثاني: أنه تعالى أثبت حكم الميراث بالإجمال في قوله: {لّلرّجَالِ نَصيِبٌ مّمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون} [ النساء: 7 ] فذكر عقيب ذلك المجمل ، هذا المفصل فقال: {يُوصِيكُمُ الله فِى أولادكم } . أ هـ {مفاتيح الغيب حـ 9 صـ 165}