فهرس الكتاب

الصفحة 8667 من 12199

والأسباب الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثة أشياء: نسب ثابت ، ونكاح منعقد ، وولاء عتاقةٍ.

وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل زوج المرأة ومولاها وابن عمها.

وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثر ، مثل أن يكون زوجها ومولاها ، أو زوجها وابن عمها ؛ فيرث بوجهين ويكون له جميع المال إذا انفرد: نصفه بالزوجية ونصفه بالولاء أو بالنسب.

ومثل أن تكون المرأة ابنة الرجل ومولاته ، فيكون لها أيضاً جميع المال إذا انفردت: نصفه بالنسب ونصفه بالولاء.

ولا ميراث إلا بعد أداء الدّيْن والوصية ؛ فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعَّينات ، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره ، ثم الديون على مراتبها ، ثم يخرج من الثلث الوصايا ، وما كان في معناها على مراتبها أيضاً ، ويكون الباقي ميراثاً بين الورثة.

وجملتهم سبعة عشر.

عشرة من الرجال: الابن وابن الابن وإن سفل ، والأب وأب الأب وهو الجدّ وإن علا ، والأخ وابن الأخ ، والعمّ وابن العمّ والزوج ومولى النعمة.

ويرث من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن سفلت ، والأم والجدّة وإن علت ، والأخت والزوجة ، ومولاة النعمة وهي المعتِقة.

وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال:

والوارثون إن أردت جمعَهمْ . . .

مع الإناث الوارثات معَهمْ

عشرةٌ من جملة الذُّكْرانِ . . .

وسبعُ أشخاصٍ من النِّسوان

وهُمْ ، وقد حصرتهُم في النظمِ . . .

الابن وابنُ الابن وابنُ العم

والأبُ منهم وهْوَ في الترتيب . . .

والجدُّ من قَبْل الأخ القريب

وابن الأخ الأدْنَى أجَلْ والعمُّ . . .

والزوجُ والسيِّد ثم الأُم

وابنةُ الابن بعدَها والبنتُ . . .

وزوجةُ وجدّة وأختُ

والمرأةُ المولاةُ أعْني المعتقه . . .

خُذْها إليك عِدّةً محقَّقهْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت