فهرس الكتاب

الصفحة 8701 من 12199

وروى الدّارَقُطْنِيّ من حديث عاصم بن ضمرة عن عليّ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الدَّين قبل الوصيّة وليس لوارث وصيّة"رواه عنهما أبو إسحاق الهَمْدانيّ.

فالجواب من أوجهٍ خمسة: الأوّل إنما قصد تقديم هذين الفصلين على الميراث ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما ؛ فلذلك تقدّمت الوصية في اللفظ.

جواب ثان لما كانت الوصية أقلَّ لزوماً من الدَّين قدّمها اهتماماً بها ؛ كما قال تعالى: { لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً } [ الكهف: 49 ] .

جواب ثالث قدّمها لكثرة وجودها ووقوعها ؛ فصارت كاللازم لكل ميّت مع نصّ الشرع عليها ، وأخّر الدّين لشذوذه ، فإنه قد يكون وقد لا يكون.

فبدأ بذكر الذي لا بُدّ منه ، وعطف بالذي قد يقع أحياناً.

ويقوِّي هذا: العطف بأو ، ولو كان الدَّين راتباً لكان العطف بالواو.

جواب رابع إنما قدّمت الوصية إذْ هي حظّ مساكين وضعفاء ، وأُخّر الدَّين إذ هو حظُّ غريم يطلبه بقوّةٍ وسلطان وله فيه مقال.

جواب خامس لما كانت الوصية ينشئها مِن قِبَل نفسه قدّمها ، والدَّين ثابت مؤدًّى ذكره أو لم يذكره.

ولمّا ثبت هذا تعلّق الشافعيّ بذلك في تقديم دَيْن الزكاة والحج على الميراث فقال: إن الرجل إذا فرّط في زكاته وجب أخذُ ذلك من رأس ماله.

وهذا ظاهر ببادىء الرأي ؛ لأنه حقٌّ من الحقوق فيلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين لا سيما والزكاة مصرفها إلى الآدميّ.

وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها أدّيت من ثلثه ، وإن سكت عنها لم يُخرَج عنه شيء.

قالوا: لأن ذلك موجِب لترك الورثة فقراء ؛ إلا أنه قد يتعمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جميعَ ماله فلا يبقى للورثة حق. أ هـ {تفسير القرطبى حـ 5 صـ 73 ـ 74} . بتصرف يسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت