فهرس الكتاب

الصفحة 2559 من 12199

قوله تعالى: {إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ الله}

قال البقاعى:

{إن ظنا} أي وقع في ظن كل منهما {أن يقيما حدود الله} أي الذي له الكمال كله التي حدها لهما في العشرة. قال الحرالي: لما جعل الطلاق سراحًا جعل تجديد النكاح مراجعة كل ذلك إيذانًا بأن الرجعة للزوج أولى من تجديد الغير - انتهى. أ هـ {نظم الدرر حـ 1 صـ 435}

قال ابن عاشور:

ووصف {زوجًا غيره} تحذير للأزواج من الطلقة الثالثة ، لأنه بذكر المغايرة يتذكر أن زوجته ستصير لغيره كحديث الواعظ الذي اتعظ بقول الشاعر:

اليومَ عندك دَلُّها وحديثُها

وغدًا لغيرك زندها والمعصم...

وأسند الرجعة إلى المتفارقين بصيغة المفاعلة لتوقفها على رضا الزوجة بعد البينونة ثم علق ذلك بقوله: {إن ظنا أن يقيما حدود الله} أي أن يسيرا في المستقبل على حسن المعاشرة وإلا فلا فائدة في إعادة الخصومات.

و {حدود الله} هي أحكامه وشرائعه ، شبهت بالحدود لأن المكلف لا يتجاوزها فكأنه يقف عندها.

وحقيقة الحدود هي الفواصل بين الأرضين ونحوها وقد تقدم في قوله: {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} [ البقرة: 229 ] والإقامة استعارة لحفظ الأحكام تبعًا لاستعارة الحدود إلى الأحكام كقولهم: نَقَض فلان غزله. أ هـ {التحرير والتنوير حـ 2 صـ 420}

وقال الفخر:

أما قوله تعالى: {إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ الله} ففيه مسألتان:

المسألة الأولى: قال كثير من المفسرين {إِن ظَنَّا} أي إن علما وأيقنا أنهما يقيمان حدود الله ، وهذا القول ضعيف من وجوه أحدها: أنك لا تقول: علمت أن يقوم زيد ولكن علمت أنه يقوم زيد والثاني: أن الإنسان لا يعلم ما في القدر وإنما يظنه والثالث: أنه بمنزلة قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدّهِنَّ فِي ذلك إِنْ أَرَادُواْ إصلاحا} [ البقرة: 228 ] فإن المعتبر هناك الظن فكذا ههنا ، وإذا بطل هذا القول فالمراد منه نفس الظن ، أي متى حصل هذا الظن ، وحصل لهما العزم على إقامة حدود الله ، حسنت هذه المراجعة ومتى لم يحصل هذا الظن وخافا عند المراجعة من نشوز منها أو إضرار منه فالمراجعة تحرم.

المسألة الثانية: كلمة {إن} في اللغة للشرط والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فظاهر الآية يقتضي أنه متى لم يحصل هذا الظن لم يحصل جواز المراجعة ، لكنه ليس الأمر كذلك ، فإن جواز المراجعة ثابت سواء حصل هذا الظن أو لم يحصل إلا أنا نقول: ليس المراد أن هذا شرط لصحة المراجعة: بل المراد منه أنه يلزمهم عند المراجعة بالنكاح الجديد رعاية حقوق الله تعالى ، وقصد الإقامة لحدود الله وأوامره. أ هـ {مفاتيح الغيب حـ 6 صـ 92}

فائدة

قال القرطبى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت