فهرس الكتاب

الصفحة 8849 من 12199

أحدُهُمَا: أنَّهُ يعود على الأخ والأخت.

والثَّانِي: أنَّهُ يعودُ على الرَّجُلِ ، وعلى أخيه وأخته ، إذا أُريدُ بالرَّجُلِ في قوله: { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً } أنَّهُ وارثٌ لا موروثٌ ، كما تَقَدَّمَتْ حكايته في قول الزَّمَخْشَرِيِّ.

قال الزَّمخشريُّ - بعد ما حكيناه عنه -:"فإن قلتَ: فالضَّمِيرُ في قوله:"فلكل واحد منهما"إلى مَنْ يرجعُ حينئذٍ ؟ ."

قلت: على الرَّجُلِ ، وعلى أخيه ، أو أخته ، وعلى الأوَّل إليهما.

فإن قُلْتَ: إذا رجع الضَّمِيرُ إليهما أفاد استواءَهُمَا في حيازةِ السُّدُسِ من غير مُفَاضَلَةِ الذَّكر للأنثى ، فهلْ تبقى هذ الفائدةُ قائمةً في هذا الوجه ؟ .

قلتُ: نَعَمْ ، لأنك إذا قلتَ: السُّدس له أو لواحد مِن الأخِ أو الأخت على التخيير ، فقد سَوَّيْتَ بين الذَّكر والأنثى". انتهى."

وأجمع المفسِّرونَ على أنَّ المراد بالأخ والأخت هاهنا الإخوة من الأمِّ ؛ لأنَّ ما في آخر السُّورة يدلُّ على ذلك ، وهو كون للأخت النّصف ، وللأختين الثُّلثان وللإخوة الذُّكور والإناث للذَّكَر مثلُ حظِّ الأنثيين ، ولقراءة أبِي سَعِيدٍ. وقرأ أبيٌّ"أخ أو أخت من الأم".

وقرأ سعد بن أبي وقاص"من أم"بغير أداة التَّعريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت