فهرس الكتاب

الصفحة 1206 من 6754

تقصَّد هذا وبان حرفان؛ بطلت صلاتُه على قاعدة المذهب؛ لأن هذا ليس مغلوبًا على أمره.

فَصْلٌ

الكلام في هذا الفصل على النَّقْصِ، وكلامه السابق في الباب على الزيادة، وقد سَبَقَ أن الزيادة [1] : زيادة قول، وزيادة فِعْلٍ.

وزيادة القول إما أن تكون مِن جنس الصَّلاة، أو من غير جنسها، وكذلك الفعل.

فزيادة القول مِن غير جنس الصلاة تبطل الصَّلاة إنْ كانت عمدًا، وكذلك إن كانت سهوًا أو جَهْلًا على المذهب؛ لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إن هذه الصَّلاة لا يصلُحُ فيها شيءٌ من كلام الناس» [2] .

والصَّحيح: أنها لا تبطل الصَّلاة إنْ كانت سهوًا أو جهلًا [3] .

وإن كان القول مِن جنس الصَّلاة، فإن كان مما يخرج به من الصَّلاة وهو السَّلام، فإن كان عمدًا بطلت، وإن كان سهوًا أتمَّها وسَجَدَ للسَّهو بعد السَّلام، وإن كان مما لا يخرج به من الصَّلاة، كما لو زاد تسبيحًا في غير محلِّه، فهذا يُشرع له السُّجود ولا يجب.

(1) انظر: ص (339) .

(2) تقدم تخريجه ص (85) .

(3) انظر: ص (365) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت