فهرس الكتاب

الصفحة 2107 من 6754

بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَار

الأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمار، قول الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ} [البقرة: 267] .

و «من» هنا للتبعيض باعتبار الجنس، وباعتبار الفرد، أي: لا كل المخرج، ولا كل ما يخرج.

وقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] .

وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريًا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» [1] .

وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» [2] .

فهذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض، لكن لا كل شيءٍ، ولا كل نوع؛ بل هو مخصوص نوعًا، ومقدرٌ كمًا.

(1) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب العشر فيما يسقى ... (1483) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(2) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب ما أدِّي زكاته فليس بكنز (1405) ؛ ومسلم في الزكاة/ باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (979) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت