فهرس الكتاب

الصفحة 2724 من 6754

الثالثة: لو عقد النكاح في حال الإحرام، ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته، وأنجبت منه أولادًا فلا بد من عقد جديد، ويكون وطؤه الأول وطئًا بشبهة، وأولاده أولادًا شرعيين، أي: ينسبون إليه شرعًا، كما أنهم منسوبون إليه قدرًا.

وَلاَ فِدْيَةَ وَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ،

قوله: «ولا فدية» ، أي: ليس فيه فدية.

والدليل عدم الدليل، أي: أنه ليس هناك دليل يوجب الفدية، والأصل براءة الذمة، وعدم الوجوب.

وقال بعض العلماء: فيه الفدية، قياسًا على اللباس، لأن ترفه الإنسان بالنكاح أشد من اللباس.

والصحيح أنه لا فدية فيه، بل فيه الإثم وعدم الصحة للنكاح.

فإن قال قائل: إذا أخذتم بهذا الأصل، فقولوا: إذًا لا فدية في الطيب ولا فدية في اللباس، لأنه لا دليل على أن فيها فدية، وإنما ورد الدليل في حلق الرأس، وجزاء الصيد.

وأين الدليل على وجوب الفدية في لبس القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف، إذ ليس فيها إلا النهي؟

الجواب: يقولون: الدليل هو القياس؛ لأن العلة عندهم في تحريم حلق الرأس هو الترفه، والإنسان يترفه باللباس.

مسألة: إذا قال قائل: إذا عقد، وهو لا يدري أن عقد النكاح في حال الإحرام حرام؟

فالجواب: أنه لا إثم عليه، كما سيأتي إن شاء الله، لكن العقد لا يصح؛ لأن العقود يعتبر فيها نفس الواقع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت