فست وسبعون فيها بنتالبون، لكل واحدة سنتان، ولو أخرج بنت لبون وابن لبون لم يجزئ؛ لأن الأنثى أغلى من الذكر وأنفع للناس منه.
قوله: «وفي إحدى وتسعين حقتان» .
والوقص: «أربع عشرة» .
قوله: «فإذا زادت على مائة وعشرين واحدةً فثلاث بنات لبون» .
إذًا من إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين وقص قدره «تسع وعشرون» ، فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة.
قوله: «ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة» .
فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، وبعدها تستقر الفريضة، كلما زادت عشرًا تتغير الفريضة، فمثلًا:
مائة وثلاثون فيها حقة وبنتا لبون.
مائة وأربعون فيها حقتان وبنت لبون.
مائة وخمسون فيها ثلاث حقاق.
مائة وستون فيها أربع بنات لبون.
مائة وسبعون فيها حقة وثلاث بنات لبون.
مائة وثمانون فيها حقتان وبنتا لبون.
مائة وتسعون فيها ثلاث حقاق وبنت لبون.
مائتان تتساوى الفريضتان خمس بنات لبون أو أربع حقاق.
مائتان وعشر فيها أربع بنات لبون، وحقة.
وعلى هذا فقس، كلما زادت عشرًا يتغير الفرض.
قال في الروض: «ومن وجبت عليه بنت لبون مثلًا وعدمها، أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض، ويدفع جبرانًا، أو إلى حقة ويأخذه» .