يقولون في هذه الصُّورة: يجب أن يستأنف الصَّلاة [1] ؛ لأنه سلَّم على أنها صلاة ركعتين؛ بخلاف من سَلَّم من ركعتين عن الظُّهر ونحوها ثم ذكر؛ فإنه يتمُّ أربعًا ويسجد للسَّهو، ولأنَّه سلَّم على أنَّها صلاة رباعية.
قوله: «وصفة الوُضُوء» ، المؤلف رحمه الله ساق صفة الوُضُوء المشتملةَ على الواجب، وغير الواجب.
قوله: «أن ينويَ» ، النيَّةُ شرطٌ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِنَّما الأعمال بالنيَّات» [2] .
قوله: «ثم يُسمِّي» ، التسميةُ واجبةٌ على المذهب وقد سبق بيانُ الخلاف في هذا [3] .
قوله: «ويغسل كفَّيه ثلاثًا» ، والدَّليل فعلُ النبي صلّى الله عليه وسلّم، فإِنَّه كان إذا أراد أن يتوضَّأ غسل كفَّيه ثلاثًا [4] وهذا سُنَّةٌ.
وتعليل ذلك أنَّ الكفَّين آلةُ الوُضُوء، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كُلِّ شيء حتى تكونا نظيفتين.
قوله: «ثم يَتَمَضْمَضَ» ، المضمضةُ: أن يُدخل الماء في فمه ثم يمجّ
وهل يجبُ أن يُدير الماء في جميع فمه أم لا؟
(1) انظر: «الإِقناع» (1/ 163) .
(2) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه، ص (194) .
(3) انظر: ص (158) .
(4) تقدم تخريجه ص (169) .