فهرس الكتاب

الصفحة 205 من 6754

يقولون في هذه الصُّورة: يجب أن يستأنف الصَّلاة [1] ؛ لأنه سلَّم على أنها صلاة ركعتين؛ بخلاف من سَلَّم من ركعتين عن الظُّهر ونحوها ثم ذكر؛ فإنه يتمُّ أربعًا ويسجد للسَّهو، ولأنَّه سلَّم على أنَّها صلاة رباعية.

وصفةُ الوضوء: أن ينويَ، ثُمَّ يُسمِّي، ويغسلَ كفَّيه ثلاثًا ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ،

قوله: «وصفة الوُضُوء» ، المؤلف رحمه الله ساق صفة الوُضُوء المشتملةَ على الواجب، وغير الواجب.

قوله: «أن ينويَ» ، النيَّةُ شرطٌ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِنَّما الأعمال بالنيَّات» [2] .

قوله: «ثم يُسمِّي» ، التسميةُ واجبةٌ على المذهب وقد سبق بيانُ الخلاف في هذا [3] .

قوله: «ويغسل كفَّيه ثلاثًا» ، والدَّليل فعلُ النبي صلّى الله عليه وسلّم، فإِنَّه كان إذا أراد أن يتوضَّأ غسل كفَّيه ثلاثًا [4] وهذا سُنَّةٌ.

وتعليل ذلك أنَّ الكفَّين آلةُ الوُضُوء، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كُلِّ شيء حتى تكونا نظيفتين.

قوله: «ثم يَتَمَضْمَضَ» ، المضمضةُ: أن يُدخل الماء في فمه ثم يمجّ

وهل يجبُ أن يُدير الماء في جميع فمه أم لا؟

(1) انظر: «الإِقناع» (1/ 163) .

(2) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه، ص (194) .

(3) انظر: ص (158) .

(4) تقدم تخريجه ص (169) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت