فهرس الكتاب

الصفحة 5036 من 6754

متعلمة، ديِّنة، بكرًا، والزوج فقير، فيفرض المهر على حسب حال الزوجة؛ لأنه عوض عن بضعها.

قوله: «وإن تراضيا قبله جاز» أي: إن اتفقا عليه بدون الرجوع إلى الحاكم فالحق لهما، أي: لا بأس، فلو قالا: لن نذهب إلى القاضي، ونتفق فيما بيننا، فقال الزوج: المهر ألف، وقالت هي: بل ألفان، وتوسط أناس وقالوا: ألف وخمسمائة، وما أشبه ذلك، فلا حرج؛ لأن الحق لا يعدوهما.

وَيَصِحُّ إِبْرَاؤُهَا مِنْ مَهْرِ المِثلِ قَبْلَ فَرْضِهِ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا قَبْلَ الإِصَابَةِ وَالفَرْضِ وَرِثَهُ الآخَرُ، وَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا،

قوله: «ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه» [1] .

قوله: «ومن مات منهما» أي: من الزوجين.

قوله: «قبل الإصابة» أي: الجماع، والخلوة ملحقة به.

قوله: «والفرض» أي: فرض مهر المثل.

قوله: «ورثه الآخر، ولها مهر نسائها» ، فلو فرضنا أن رجلًا عقد على امرأة مفوضة، سواء تفويض بضع، أو مهر، ثم مات، فهنا نسأل عن ثلاثة أشياء:

الأول: هل يجب لها مهر؟

الثاني: هل لها ميراث؟

الثالث: هل تجب عليها عدة؟

(1) لم يتعرض الشيخ ـ رحمه الله ـ لشرحها، قال في الروض المربع: لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه (6/ 398) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت