والصَّواب أنَّه يرفع الحَدَث [1] لقوله تعالى عَقِبَ التيمُّم: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: 6] ، ومعنى التَّطهير: أن الحَدَث ارتفع، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «جُعلت لي الأرضُ مسجدًا وطَهُورًا» [2] بالفتح، فيكون التُّراب مطهِّرًا. لكن إِذا وُجِدَ الماءُ، أو زال السَّبب الذي من أجله تيمَّم؛ كالجرح إذا برئ، فإنه يجب عليه أن يتوضَّأ، أو يغتسل إِن كان تيمَّم عن جنابة.
قوله: «ولا يزيل النَّجس الطارئَ غيرُه» ، أي: لا يزيل النَّجس إلا الماء، والدَّليل قوله صلّى الله عليه وسلّم في دم الحيض يصيب الثَّوب: «تَحُتُّه، ثم تَقْرُصُه بالماء، ثم تَنْضَحُه، ثم تُصلِّي فيه» [3] .
والشَّاهد قوله: «بالماء» ، فهذا دليل على تعيُّن الماء لإزالة النَّجاسة.
وقوله صلّى الله عليه وسلّم في الأعرابي الذي بَالَ في المسجد: «أهْريقوا على بوله سَجْلًا من ماء» [4] .
(1) انظر: ص (375 ـ 376) .
(2) رواه البخاري، كتاب التيمم: باب (1) ، رقم (335) واللفظ له، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (521) من حديث جابر.
(3) رواه البخاري، كتاب الحيض: باب غسل دم المحيض، رقم (307) ، ومسلم كتاب الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (291) واللفظ له عن أسماء بنت أبي بكر الصديق.
(4) رواه البخاري، كتاب الأدب: باب قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: يسِّروا ولا تعسروا، رقم (6128) واللفظ له عن أبي هريرة، ومسلم، كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إِذا حصلت في المسجد، رقم (284، 285) عن أنس بن مالك.