فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 6754

تنعقد به الجمعةُ، ولا تجب عليه؛ أي: بنفسه، ولا يكون خطيبًا، ولا إمامًا فيها، حتى لو أراد أن يقيم سنتين، أو ثلاثًا.

والمستوطنُ: الذي اتَّخَذَ البلدَ وطنًا له.

وحكم المقيم في المسح على الخُفَّين كحكم المستوطن، كما أنَّ حكمه كحكم المستوطن في وجوب إِتمام الصَّلاة، وفي تحريم الفِطْرِ في رمضان، لكن ليس هو كالمستوطن في مسألة الجمعة، فلا تجب عليه بنفسه، ولا يكون إِمامًا فيها، ولا خطيبًا، وحينئذٍ يكون في مرتبة بين مرتبتين، ولا دليل على هذه المرتبة.

وقوله: «يومًا وليلة» لحديث عليٍّ رضي الله عنه قال: «جعل النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن» ، أخرجه مسلم [1] .

وهذا نَصٌّ صريحٌ بَيِّنٌ مُفَصَّلٌ.

ولمسافرٍ ثلاثةً بلَيَالِيها من حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ

قوله: «ولمسافر ثلاثةً بلياليها» ، إطلاقُ المؤلِّف رحمه الله يشمل السَّفر الطَّويل والقصير.

ويشمل سفرَ القَصر وغيره؛ لأن هناك سفرًا طويلًا لكن لا يُقْصَر فيه كالسَّفر المحرَّم، أو المكروهِ على المذهبِ، كمن سافر لشُرب الخمر أو الاستمتاع بالبغايا.

والمذهب: أنَّ السَّفر هنا مُقيَّدٌ بالسَّفر الذي يُباحُ فيه القَصرُ، ولعلَّه مراد المؤلِّف رحمه الله.

قوله: «من حَدَثٍ بعد لُبْسٍ» ، من: للابتداء، يعني: أنَّ ابتداءَ

(1) رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، رقم (276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت