فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 6754

المذهب من أنَّ التسمية واجبةٌ مع الذِّكر.

وقد سبق بيانُ حكم التسمية والخلاف في ذلك، وبيان أنَّ الصَّحيح أنَّها سُنَّةٌ [1] .

فإِذا أراد أن يتوضَّأ فلا بُدَّ أن ينويَ قبل أن يُسمِّيَ، لأن التَّسمية واجبةٌ.

وتُسنُّ عِنْدَ أوَّل مسنوناتِها إِن وُجد قَبْلَ واجبٍ،

قوله: «وتُسَنُّ عند أوَّل مسنوناتها إنْ وُجِدَ قبل واجبٍ» ، أوَّلُ مسنونات الطَّهارة غسل الكفَّين ثلاثًا، فإذا غسلهما ثلاثًا قبل أن يُسمِّي صار الإِتيان بالنيَّة حينئذٍ سُنَّةٌ.

وقوله: «إِن وُجِدَ» الضَّمير يعود على أوَّل المسنونات.

وقوله: «قبل واجب» ، أي: قبل التَّسمية، فلو غسل كَفَّيه ثلاثًا قبل أن يُسمِّيَ، فإِنَّ تَقَدُّمَ النِّيةِ قبلَ غسلِ اليدين سُنَّةٌ.

والنيَّةُ لها محلاَّن:

الأول: تكونُ فيه سُنَّةٌ، وهو قبل المسنون إِنْ وُجِدَ قبل واجبٍ.

الثاني: تكون فيه واجبةً عند أوَّل الواجبات، وقد سبق بيان

(1) انظر: ص (158) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت