فهرس الكتاب

الصفحة 2695 من 6754

صحة هذه اللفظة فمن كانت عنده صحيحة، قال: لا يجوز أن يغطي المحرم وجهه، ومن ليست عنده صحيحة قال: يجوز.

وابن حزم ـ رحمه الله ـ قال: إنه يجوز في حال الحياة أن يغطي وجهه، ولا يجوز في حال الموت.

وَإِنْ لَبِسَ ذَكَرٌ مَخِيْطًا فَدَى.

قوله: «وإن لبس ذكر مخيطًا فدى» ، هذا هو المحظور الرابع، ويعبر عنه بلبس المخيط، وههنا شيئان:

الأول: ما معنى المخيط؟

الجواب: المخيط عند الفقهاء كل ما خيط على قياس عضو، أو على البدن كله، مثل: القميص، والسراويل، والجبة، والصدرية، وما أشبهها، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام، فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة.

الثاني: لا بد أن يلبس على عادة اللبس، فلو وضعه وضعًا فليس عليه شيء، أي: لو ارتدى بالقميص، فإن ذلك لا يضر؛ لأنه ليس لبسًا له.

والدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت