3 -أنه ربما كان فعله من باب الاحتياط، فقد يخشى أنها رأت الطُّهر وليس بطُهْرٍ، أو يخشى أن ينزل الدَّم بسبب الجماع، أو غير ذلك من الأسباب.
قوله: «فإِن عاودها الدَّم» ، أي: عاد الدَّم إِلى النُّفساء بعد انقطاعه.
قوله: «فمشكوكٌ فيه» ، أي: لا ندري أنِفاسٌ هو؟ أم دمُ فساد؟.
فإِن كان نفاسًا ثبت له حُكْمُ النِّفاس، وإِن كان دم فساد لم يثبتْ له حكمُ النِّفاس.
قوله: «تصومُ وتُصلِّي» ، أي: يجب عليها أن تتطهَّر، وتصلي وتصومَ إِذا صادف ذلك رمضان، ولكنها تتجنَّب ما يحرم على النّفساء كالجماع مثلًا فلا تفعله، لأننا نأمرها بفعل المأمور كالصَّلاة والصَّوم من باب الاحتياط، ونمنعُها من المحرَّم من باب الاحتياط.
قوله: «وتقضي الواجب» ، يعني من الصَّوم والصَّلاة إِن كان يُقْضَى.
مثال ذلك: امرأةٌ كان يوم طُهرِها في اليوم العاشر من رمضان، ولها عشرون يومًا في النِّفاس، بمعنى أنَّها ولدت قبل رمضان بعشرة أيَّام، وطَهُرت في العاشر من رمضان، واستمرَّ الطُّهر إِلى عشرين من رمضان، ثم عاودها الدَّم في العشر الأواخر من رمضان، فيجب عليها أن تصلِّي وتصوم احتياطًا، لأنه يحتمل أنه ليس دمَ نفاس.