فهرس الكتاب

الصفحة 1601 من 6754

هذه هي المسألة الخامسة: إذا ائتم المسافر بمقيم فإنه يتم.

لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنما جعل الإِمام ليؤتم به» [1] .

وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» [2] ، فيشمل كل ما أدرك الإِنسان وكل ما فاته.

ولأن «ابن عباس سئل: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإِمام أربعًا؟ فقال: تلك هي السنّة» [3] .

ومراده بالسُّنة الشريعة الشاملة للواجب.

ولأن الصحابة رضي الله عنهم: «كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان وهم في سفر في منى أربعًا» [4] ، فهذه أدلة أربعة كلها تدل على أن المأموم يتبع إمامه في الإِتمام.

مسألة: إذا أدرك المسافر من صلاة الإِمام ركعة في الصلاة الرباعية فبكم يأتي؟

الجواب: يأتي بثلاث، وإن أدرك ركعتين أتى بركعتين، وإن أدرك ثلاثًا أتى بركعة، وإن أدرك التشهد أتى بأربع؛ لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «وما فاتكم فأتموا» .

أَوْ بِمَنْ يَشُكُّ فِيهِ، أَوْ أَحْرَمَ بِصَلاَةٍ يَلْزَمُهُ إِتْمَامُهَا فَفَسَدَتْ وَأَعَادَهَا،

قوله: «أو بمن يشك فيه» .

هذه هي المسألة السادسة: إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو

(1) تقدم تخريجه (230) .

(2) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار (636) ؛ ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (602) (151) .

(3) تقدم تخريجه (354) .

(4) تقدم تخريجه ص (62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت