فهرس الكتاب

الصفحة 2060 من 6754

التي تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها عند الحصاد، وهو زكاة على المشهور من المذهب، وقيل: إنه فيء، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

الخامس: المعدن، لأنه أشبه بالثمار من غيرها، فلو أن إنسانًا عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه نصابًا فيجب أداء زكاته فورًا قبل تمام الحول [1] .

السادس: العسل على القول بوجوب الزكاة فيه.

السابع: الأجرة على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فتخرج الزكاة عنده بمجرد قبضها؛ لأنها كالثمرة.

وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا، فَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أصْلِهِمَا إِنْ كَانَ نِصَابًا، وَإِلاَّ فَمِن كَمَالِهِ ....

قوله: «ولو لم يبلغ نصابًا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإلا فمن كماله» فإذا كان عنده (35) شاة فليس فيها زكاة؛ لأن أقل النصاب (40) وفي أثناء الحول نتجت كل واحدة منها سخلة، فنحسب الحول من تمام النصاب؛ ولهذا قال: «وإلا فمن كماله» .

مثال آخر: لو كان عنده نصف نصاب ثم بعد مضي ستة أشهر كَمُلَ نصابًا، ثم بعد ثلاثة أشهر ربح نصابًا آخر، فالحول يبتدئ من حين كمل نصابًا، والربح يتبع الأصل.

مثال آخر: لو أن رجلًا اتجر بـ (100.000) ريال، وفي أثناء

(1) قال شيخنا رحمه الله: «ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما إلا أن يكون للتجارة فيزكى زكاة التجارة لها» مجالس شهر رمضان ص (118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت