فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 6754

الجواب: أنَّ هذا قال به بعضُ العلماء كابن حزم رحمه الله [1] ، ولكن نقول: إن المراد بالتطهُّر هو التطهُّر من الحَدَث، وهذا لا يكون إِلا بالاغتسال، والدَّليل على ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] ، وقال تعالى: {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} .

والمُبْتَدَأَةُ تَجْلِسُ أَقَلَّه، ثُمَّ تَغْتَسلُ، وتُصَلِّي، فإن انقَطَع لأكْثَره فَمَا دُون، اغْتَسلَتْ عِنْدَ انقطاعِهِ،

قوله: «والمُبْتَدَأةُ تجلس أقلَّه، ثم تغتسلُ وتصلِّي» ، بدأ رحمه الله ببيان الدِّماء التي تكون حيضًا، والتي لا تكون حيضًا.

والمُبْتَدأةُ: هي التي ترى الحيضَ لأوَّل مرَّة، سواءٌ كانت صغيرةً، أم كبيرة لم تحضْ من قبلُ ثم أتاها الحيضُ.

ومعنى قوله: «تجلسُ» ، أي: تدعُ الصَّلاةُ والصِّيام، وكلَّ شيء لا يُفْعَلُ حال الحيض.

وقوله: «أقلَّه» ، أي: أقلَّ الحيض وهو يومٌ وليلةٌ.

وقوله: «ثم تغتسل وتُصلِّي» .

أي: بعد أن يمضي عليها أربعٌ وعشرون ساعة، تغتسلُ وتُصلِّي ولو لم يتوقَّف الدَّمُ.

وعلَّلوا: بأنَّ أقل الحيض هو المتيقَّنُ، وما زاد مشكوكٌ فيه، فيجب عليها أن تجلس أقلَّ الحيض.

وقوله: «وتصلِّي» ، أي: المفروضة. وظاهر كلامه حتى النَّوافل، وهل هذا الظَّاهر مرادٌ؟.

الذي يظهر لي: أنَّه إِنْ كان مرادًا فهو ضعيف، لأنَّ صلاتها

(1) انظر: «المحلَّى» (2/ 172) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت