فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 6754

إِنائه، والإِناء ليس شرطًا للوُضُوء، ولا تتوقَّف صِحَّة الوُضُوء على استعمال هذا الإِناء.

فالطَّهارة تصحُّ من آنية الذهب والفِضَّة، وبها، وفيها، وإِليها.

منها: بأن يغترف من الآنية.

بها: أي يجعلها آلةً يصبُّ بها، أي: يغرف بآنية من ذهب فيصبُّ على رجليه، أو ذراعه.

فيها: بمعنى أن تكون واسعة ينغمس فيها.

إليها: بأن يكون الماء الذي ينزل منه؛ ينزل في إِناء من ذهب.

فحروف الجرِّ هنا غيَّرت المعنى، وهذا دليل على قُوَّة فقه اللُّغة العربية.

إلا ضَبَّةً يسيرةً من فضةٍ لحاجةٍ

قوله: «إِلا ضبَّةً يسيرةً من فِضَّة لحاجةٍ» ، هذا مستثنى من قوله: «يَحْرُم اتِّخاذها واستعمالها» .

فشروطُ الجواز أربعةٌ:

1 ـ أن تكون ضبَّةً.

2 ـ أن تكون يسيرةً.

3 ـ أن تكون من فضَّةٍ.

4 ـ أن تكون لحاجةٍ.

والدَّليل على ذلك: ما ثبت في «صحيح البخاري» من حديث أنس رضي الله عنه: «أن قدح النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم انكسر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت