فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 6754

الأولى: أن تجزم بإِصابة النَّجاسة للموضعَين؛ فتغسِلهما جميعًا.

الثانية: أن تجزم أنَّها أصابت أحدهما بعينه؛ فتغسِله وحده.

الثالثة: أن يغلب على ظنِّك أنها أصابت أحدهما؛ فتغسله وحده على القول الرَّاجح.

الرَّابعة: أن يكون الاحتمالان عندك سواء؛ فتغسلهما جميعًا.

والمذهب: أن الثَّالثة كالرابعة؛ فتغسلهما جميعًا.

ويَطْهُرُ بَوْلُ غلامٍ لم يأكُل الطَّعامَ بنضْحِه،

قوله: «ويَطْهُرُ بَولُ غلامٍ» ، «بول» : خرج به الغائط. «غلام» : خرج به الجارية.

قوله: «لم يأكُل الطَّعامَ بنضْحِه» ، خرج من يأكل الطَّعامَ، أي: يتغذَّى به.

والنَّضح: أن تُتْبِعَهُ الماء دون فَرْكٍ، أو عَصْرٍ حتى يشمله كلَّه، والدَّليل على ذلك: حديث عائشة [1] وأُمِّ قيس بنت محصن الأسديَّة أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أُتِيَ بغلامٍ، فبال على ثوبه، فدعا بماءٍ فأتْبَعَهُ بَولَه؛ ولم يغسِلْه [2] .

فإِن قيل: ما الحكمة أنَّ بَول الغلام الذي لم يَطْعَمْ يُنضح، ولا يُغسل كَبَول الجارية؟.

(1) تقدّم تخريجه، ص (29) .

(2) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب بول الصبيان، رقم (222) ، ومسلم كتاب الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع، وكيفية غسله، رقم (286) ، واللفظ له من حديث أم قيس بنت محصن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت