فهرس الكتاب

الصفحة 6099 من 6754

السادس: ألا يكون له فيه شبهة.

السابع: أن يكون على وجه الخفية.

فَلاَ قَطْعَ عَلَى مُنْتَهِبٍ، وَلاَ مُخْتَلِسٍ، وَلاَ غَاصِبٍ، وَلاَ خَائِنٍ فِي وَدِيعَةٍ، أَوْ عَارِيَّةٍ

قوله: «فَلاَ قَطْعَ عَلَى مُنْتَهِبٍ» المنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه العلانية، معتمدًا على قوته، مثل أن يرى معك ساعة فيأخذها ولا يردها.

قوله: «ولا مختلسٍ» وهو الذي يأخذ المال خطفًا وهو يركض، فهذا أخذه علنًا، لكن معتمدًا على هربه وسرعته، نقول: هذا ـ أيضًا ـ ليس عليه قطع؛ لأن هذه ليست سرقة، فالسرقة اسمها يدل على أن الإنسان يأخذ المال خفية.

كذلك لو أنه وقف عند دكان، وقال لصاحب الدكان: هل عندك كذا وكذا؟ ثم قال له: أعطني كذا الذي بالداخل، فإذا دخل الرجل أخذ مما أمامه ما يريد ثم هرب، فهذا نسميه مختلسًا.

قوله: «وَلاَ غَاصِبٍ» وهو الذي يأخذ المال قهرًا بغير حق، فهذا ليس عليه القطع؛ لأنه ليس بسارق، والغصب أعم من الانتهاب؛ لأنه يشمل المنقول والعقار.

مثال ذلك: رجل غصب أرضًا، وغرس فيها وبنى، فنحن لا نقطعه؛ لأنه ليس على وجه الاختفاء.

وقوله: «وَلاَ خَائِنٍ» وهو الذي يغدر بك في موضع الائتمان، وهي صفة نقص بكل حال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت