فهرس الكتاب

الصفحة 5894 من 6754

وأبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ حينما كان أميرًا على المدينة قال: «والله لأرمين بها بين أكتافكم» [1] فيمن منع جاره مِن وضع الأخشاب فوق جداره.

وَفِي الْخَطَإِ تَجِبُ أَخْمَاسًا، ثَمَانُونَ مِنَ الأَْرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَعِشْرُونَ مِنْ بَنِي مَخَاضٍ،

قوله: «وفي الخطأ تجب أخماسًا، ثمانون من الأربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض» «أخماسًا» حال.

هذه الدية فيها تخفيف؛ لأننا أدخلنا فيها الذكور، والذكور عند الناس أقل رغبة من الإناث، فتكون دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين بنت لبون، وعشرين حقة، وعشرين جذعة، وعشرين بني مخاض، يعني ذكورًا لكل واحد سنة.

وهذا التقسيم إذا كان الواجب دية كاملة، أما إذا كان الواجب بعض الدية فهل نعامل هذا البعض معاملة الكل؟ نعم، فمثلًا إذا كانت الموضحة عمدًا ففيها خمس من الإبل، واحدة بنت مخاض، والثانية بنت لبون، والثالثة حقة، والرابعة جذعة، والخامسة وسطًا على قدر القيمة.

أما إذا كانت الموضحة خطأ فهي أخماس، واحدة بنت مخاض، والثانية بنت لبون، والثالثة حقة، والرابعة جذعة، والخامسة ابن مخاض.

(1) أخرجه البخاري في المظالم/ باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبةً في جداره (2463) ، ومسلم في المساقاة/ باب

غرز الخشب في جدار الجار (1609) (136) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت