فهرس الكتاب

الصفحة 2479 من 6754

ـ رضي الله عنهم ـ إلى جواز الوصال لمن قدر عليه معللًا ذلك بأنه إنما نهي عن الوصال من أجل الرفق بالناس لأنه يشق عليهم، فكان عبد الله بن الزبير ـ رضي الله عنه ـ يواصل إلى خمسة عشر يومًا [1] لكنه ـ رضي الله عنه ـ تأول.

والصواب خلاف تأويله، وأن أدنى أحواله الكراهة، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لكن قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» [2] .

وَقَوْلُ مَا وَرَدَ.

قوله: «وقول ما ورد» أي: سن قول ما ورد يعني عن النبي صلّى الله عليه وسلّم عند الفطر، ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية عند الأكل أو الشرب، وهي ـ على القول الراجح ـ واجبة، أي يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يسمي، والدليل على ذلك:

1 ـ أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بذلك [3] .

2 ـ إخباره أن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يسم [4] .

3 ـ إمساكه بيد الجارية والأعرابي حين جاءا ليأكلا قبل أن يسميا، وأخبر أن الشيطان دفعهما، وأن يد الشيطان مع

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 84) .

(2) سبق تخريجه ص (438) .

(3) لحديث عمر بن أبي سلمة ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال له: «سَمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك» أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين (5376) ؛ ومسلم في الأشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (2022) .

(4) أخرجه مسلم في الأشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (2017) عن حذيفة رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت