فهرس الكتاب

الصفحة 1633 من 6754

أولًا: أنه لم ينوِ الجمع عند إحرام الأولى.

الثاني: أنه فصل بينهما.

وقد ذكر شيخ الإِسلام رحمه الله نصوصًا عن الإِمام أحمد تدل على ما ذهب إليه من أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديمًا كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيرًا كما سيأتي، والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوالِ بينهما، ولكن رأي شيخ الإِسلام له قوة.

مسألة: رجل سافر بالطائرة، والمطار خارج البلد، وركب الطائرة، فأخذت دورة فمرت من فوق وهو يصلّي فهل يلزمه الإِتمام؛ لأن الهواء تابع للقرار؟

الجواب: الظاهر لي: أنه لا يلزمه الإِتمام؛ لأن هذا المرور مرور سفر عابر، وليس مرور استقرار وانتهاء سفر، ثم إن المدة في الغالب تكون وجيزة.

وَأَنْ يَكُونَ العُذْرُ مَوْجُودًا عِنْدَ افْتِتَاحِهِمَا وَسَلاَمِ الأَوْلَى

قوله: «وأن يكون العذر ... » إلى آخره أي: العذر المبيح للجمع. وهذا هو الشرط الثالث.

قوله: «موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى» أي: افتتاح الصلاتين الأولى والثانية، وعند سلام الأولى، وذلك لأن افتتاح الأولى محل النية وقد سبق أنه يشترط في الجمع نيته عند تكبيرة الإِحرام [1] ، فإذا كان يشترط نية الجمع عند تكبيرة الإِحرام لزم من هذا الشرط أن يشترط وجود العذر عند تكبيرة الإِحرام؛ لأن نية

(1) انظر: ص (397) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت