فهرس الكتاب

الصفحة 6304 من 6754

بصواب، والصواب أن ذبيحته حلال، وأنها لا تكره، ولا علاقة بين القُلفة وبين الذبح.

قوله: «أَوْ أَعْمَى» فتصح ذبيحته إذا عرف موضع الذبح، وأصابه.

وَلاَ تُبَاحُ ذَكَاةُ سَكْرَانَ، وَمَجْنُونٍ، وَوَثَنِيٍّ، وَمَجُوسِيٍّ، وَمُرْتَدٍّ.

قوله: «وَلاَ تُبَاحُ ذكاة سَكْرَانَ» لأنه غير عاقل، وليس له قصد.

قوله: «وَمَجْنُونٍ» فلا تباح ذكاته؛ لفقد العقل.

قوله: «وَوَثَنِيٍّ» وهو من يعبد الأوثان، فلا تصح ذكاته؛ لأنه ليس بمسلم ولا كتابي، فالذي يعبد وثنًا، أو ملكًا، أو نبيًا لا تصح ذكاته، والذي يعبد الله لكن يدعو النبي صلّى الله عليه وسلّم أيضًا لا تصح ذكاته، وكذلك الذي يعبد الله ويدعو وليًا فإنه لا تحل ذبيحته، وهذه المسألة مشكلة؛ لأنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية قوم يدعون القبور والأموات، ويستغيثون بهم، حتى وإن كانوا بعيدين عنهم، تجده يدعو الولي، أو النبي، أو يدعو عليًا، أو الحسن، أو الحسين، وما أشبه ذلك، وهذا شرك، فمن كان كذلك فإن ذبيحته لا تحل لأنه مشرك ولو كان يعبد الله بالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج؛ لأن الله تعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48] ، فالشرك لا يغفره الله لا حكمًا ولا جزاءً، وبناء على ذلك فإن المشرك لا تصح منه عبادة، ولا يصح منه أي عمل يشترط له الإسلام.

قوله: «وَمَجُوسِيٍّ» وهو الذي يعبد النار، وعطفه على الوثني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت