فهرس الكتاب

الصفحة 6303 من 6754

وردَّ الجواب، وهذا القول هو الراجح، ولكن الغالب أن ذلك يحصل في تمام سبع سنواتٍ، ومَنْ ميَّز قبل ذلك فإنه يعتبر خارجًا عن الغالب، ومن تأخر تميزه عن ذلك فهو ـ أيضًا ـ خارج عن الغالب، فالغالب أن السبع وما قاربها نزولًا أو علوًّا يكون بها التمييز.

قوله: «أو امرأة» أي: فتحل ذبيحتها؛ لعموم قوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] ، والخطاب يشمل الرجال والنساء.

ولأن جارية كانت ترعى غنمًا للأنصار بسلع، فأصاب الموت واحدة من الغنم، فأخذت حجرًا فذبحتها به، فأجاز النبي صلّى الله عليه وسلّم ذلك [1] .

وقوله: «أو امرأة» هذا إن كان فيه خلاف فهو خلاف ضعيف، وإلاَّ فإنه رفع للتوهم.

وقوله: «أو امرأة» يشمل الطاهرة والحائض، فحتى لو كانت حائضًا فإن ذبيحتها تحل؛ لأن لها أن تذكر الله وتسمي، بل إن منعها من قراءة القرآن في النفس منه شيء؛ لأنه كما قال شيخ الإسلام: ليس في منع الحائض من قراءة القرآن سنة صحيحة صريحة.

قوله: «أَوْ أَقْلَفَ» الأقلف هو الذي لم يختن، أي: لم تؤخذ قُلفته، فتحل ذبيحته، وأشار المؤلف إلى ذلك؛ لأن بعض العلماء قال: إن الأقلف لا تصح ذبيحته، ولا تؤكل، لكن هذا ليس

(1) أخرجه مسلم في الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة ... (1718) (18) عن عائشة رضي الله عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت