فهرس الكتاب

الصفحة 1616 من 6754

وإن ذكر صلاة سفر في حضر أو صلاة حضر في سفر فقد سبق الكلام فيها.

وإن ذكر صلاة حضر في حضر فإنه يصلّي أربعًا، وعلى هذا فللمسألة أربع صور:

1 ـ ذكر صلاة سفر في سفر، يقصر.

2 ـ ذكر صلاة حضر في حضر، يتم.

3 ـ ذكر صلاة سفر في حضر، يقصر على الصحيح.

4 ـ ذكر صلاة حضر في سفر، يتم.

وَإِنْ حُبِسَ وَلَمْ يَنْوِ إِقَامَةً، أَوْ أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ بِلاَ نِيَّةِ إِقَامَةٍ قَصَرَ أَبَدًا.

قوله: «وإن حبس» أي: منع من السفر.

قوله: «ولم ينوِ إقامة» أي: لم ينوِ أن يبقى مدة محددة فإنه يقصر ولو طالت المدة.

وقول المؤلف: «حبس» لم يبيّن نوع الحبس فيشمل: من حبس ظلمًا، ومن حبس بحق، ومن حبس بعدو، ومن حبس بمرض، ومن حبس في تغيرات جوية، ومن حبس بخوف على نفسه، فمن منع السفر بأي سبب كان فإنه يقصر.

ودليل ذلك: أن ابن عمر رضي الله عنهما: «حبسه الثلج بأذربيجان لمدة ستة أشهر يقصر الصلاة» [1] ، وابن عمر صحابي، والقول الراجح أن فعل الصحابي وقوله حجة بشرطين وهما:

1 ـ أن لا يخالف نصًا.

(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (2/ 4339) ؛ والبيهقي (3/ 152) . قال ابن حجر: «إسناده صحيح» التلخيص الحبير (610) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت