فهرس الكتاب

الصفحة 4757 من 6754

الثالثة: تجوز تعريضًا لا تصريحًا.

تحرم تصريحًا وتعريضًا خطبة الرجعية من غير زوجها؛ لأنها زوجة، ولا يجوز لأحد أن يخطب زوجة غيره لا تصريحًا ولا تعريضًا، ومثلها المبانة بثلاث من زوجها.

وتباح الخطبة تصريحًا وتعريضًا لزوج أبان زوجته بغير الثلاث، بطلاق على عوض، أو فسخ.

ويحرم التصريح دون التعريض في خطبة المبانة من غير الزوج، والمعتدة من الوفاة.

وهل يجوز التصريح أو التعريض في خطبة المحرمة بحج أو عمرة؟

لا يجوز؛ لأنه لا يجوز عقد النكاح عليها.

إذًا القاعدة: كل من لا يجوز العقد عليها فإنه تحرم خطبتها تصريحًا، أما تعريضًا ففيه تفصيل.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ مبينًا معنى التعريض:

وَالتَّعْرِيضُ: إِنِّي فِي مِثْلِكِ لَرَاغِبٌ،

«والتعريض: إني في مثلك لراغب» ، فإذا قال مثل هذا الكلام عرفت أنه يريدها، فالمهم ألا يصرح، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} ـ أي: المعتدات من وفاة ـ {أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} [البقرة: 235] ، فأباح الله تعالى التعريض في خطبة المعتدة من وفاة.

والتصريح ما عرَّفه؛ لأنه بيِّن، مثلًا يقول: أريد أن تزوجيني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت