فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 6754

ويدلُّ له قوله صلّى الله عليه وسلّم: «الختان سُنَّةٌ في حَقِّ الرِّجال، مَكْرمة في حَقِّ النِّساء» [1] لكنه ضعيفٌ، ولو صَحَّ لكان فاصلًا.

ويُكْرَهُ الْقَزَعُ.

قوله: «ويُكره القَزَعُ» ، القَزَعُ: حلقُ بعض الرَّأس، وتركُ بعضه، وهو أنواع:

1 -أن يحلِقَ غير مرتّب، فيحلقُ من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر، ومن النَّاصية، ومن القَفَا.

2 -أن يحلقَ وسطَه ويترك جانبيه.

3 -أن يحلقَ جوانبه ويتركَ وسطه، قال ابن القيم رحمه الله: «كما يفعله السُّفَل» [2] .

4 -أن يحلقَ النَّاصيةَ فقط ويتركَ الباقي.

والقَزَع مكروه [3] ؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم رأى غلامًا حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوا كلَّه، أو اتركوه كلَّه» [4] . إِلا إِذا كان فيه تشبُّهٌ بالكُفَّار فهو محرَّمٌ،

(1) أخرجه أحمد (5/ 75) ، والبيهقي (8/ 325) وغيره من حديث شداد بن أوس، والحديثُ ضعّفه: البيهقي، وابن عبد البرِّ، وابن حجر، وغيرهم.

انظر: «التلخيص» رقم (2139) .

(2) انظر: «تحفة المودود» ص (59) .

(3) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي، كتاب اللباس: باب كراهة القزع، (7/ 352) .

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (19564) ، وعن أحمد بن حنبل (2/ 88) ، وعنه أبو داود، كتاب الترجل: باب في الذؤابة، رقم (4195) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.

قال ابن عبد الهادي: «هذا إِسناد صحيح، ورواته كلهم أئمة ثقات» . «المحرر» رقم (36) .

قال ابن كثير: «إِسناده صحيح» . «إِرشاد الفقيه» (1/ 33) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت