فهرس الكتاب

الصفحة 1247 من 6754

كلُّ هذا جَاءت به السُّنةُ، فإذا فَعَلَ هذا مرَّةً، وهذا مرَّةً فَحَسَنٌ.

أمَّا إذا أوتَرَ بخمسٍ؛ فإنَّه لا يَتَشَهَّدُ إلا مرَّةً واحدةً في آخرها ويُسلِّمُ [1] .

وإذا أوتَرَ بسبعٍ [2] ؛ فكذلك لا يَتَشَهَّدُ إلا مرَّةً واحدةً في آخرها [3] . وإن تَشَهَّدَ في السَّادسة بدون سلام ثم صَلَّى السَّابعةَ وسَلَّمَ فلا بأس [4] .

وإذا أوترَ بتسعٍ؛ تَشهَّدَ مرَّتينِ، مرَّةً في الثَّامنةِ، ثم يقومُ ولا يُسلِّمُ، ومرَّةً في التاسعة يتشهَّدُ ويُسلِّمُ [5] .

(1) لما أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلّى الله عليه وسلّم في الليل (737) (123) . عن عائشة قالت: «كان رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم يُصلِّي من الليلِ ثَلاثَ عَشْرة ركعةً، يُوترُ من ذلك بخمسٍ، لا يجلسُ في شيءٍ إلا في آخِرِها» .

(2) لما أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل (746) (139) . عن عائشة قالت: « ... فلما سَنَّ نبيُّ الله وأخذَهُ اللحمُ، أوْتَرَ بسبعٍ، وصَنَعَ في الركعتين مثل صَنيعه الأول ... » .

(3) لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهنَّ بتسليم ولا كلام» .

أخرجه الإمام أحمد (6/ 290) ؛ والنسائي، كتاب قيام الليل، باب كيف الوتر بخمس (1713) ؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع (1192) قال في الفتح الرباني: «سنده جيد» (4/ 297) .

(4) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ثم يصلي سبع ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس» . «المسند» للإمام أحمد (6/ 53) .

(5) تقدم تخريجه حاشية رقم (3) أعلاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت