فهرس الكتاب

الصفحة 1364 من 6754

21 ـ الفرائضُ يجوزُ فيها الجمعُ، بخلافِ النوافلِ.

22 ـ الفرائضُ أعظمُ أجرًا مِن النوافلِ.

23 ـ جوازُ الشُّربِ اليسيرِ في النفلِ، دون الفرض [1] .

24 ـ أنَّ النوافلَ منها ما يُصلَّى ركعةً واحدةً، بخلافِ الفرائضِ [2] .

25 ـ يُشرعُ في صلاةِ النافلةِ السؤالُ والتعوُّذ عند تِلاوة آيةِ رحمةٍ، أو آيةِ عذابٍ، وأما الفريضةُ فإنه جائزٌ غيرُ مشروعٍ [3] .

26 ـ جوازُ ائتمام البالغِ بالصَّبي في النافلةِ، دون الفريضةِ، والصَّوابُ جوازه فلا فَرْقٍ [4] .

27 ـ جوازُ ائتمامِ المتنفِّلِ بالمفترضِ، دون العكس، والصَّحيحُ جوازُه فلا فَرْقَ [5] .

28 ـ النَّوافلُ منها ما يُقضى على صِفته، ومنها ما يُقضى على غير صِفته كالوِتر [6] ، أما الفرائضُ فتُقضَى على صِفتها، لكن يُستثنى مِن ذلك الجُمعةُ، فإنها إذا فاتتْ تُقضى ظُهرًا.

29 ـ صلاةُ الفَريضةِ الليلية يُجهر فيها بالقِراءة، أما النَّفلُ الذي في الليلِ فهو مخيَّرٌ بين الجهرِ وعدمِه.

30 ـ وجوبُ ستر العاتق في الفريضة على أحد القولين، دون النافلة [7] .

31 ـ مِن النوافلِ ما تسقطُ بالسَّفَرِ، وأما الفرائضُ فلا يسقطُ منها شيءٌ.

(1) انظر: (3/ 355) .

(2) انظر: ص (411) .

(3) انظر: (3/ 288) .

(4) انظر: ص (224) .

(5) انظر: ص (255) .

(6) انظر: ص (13) .

(7) انظر: (2/ 167) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت