فهرس الكتاب

الصفحة 1417 من 6754

أي: إنْ رَكَعَ وَرَفَعَ قبل رُكوعِ إمامِهِ، ثم سَجَدَ قبلَ رَفْعِهِ بطلتْ صلاتُه؛ لأنه سَبَقَ الإمامَ برُكنينِ، لكن التمثيلُ بالركوعِ فيه شيءٌ مِن النَّظرِ، وذلك لأنَّ هذه المسألة هي القسم الثالث، وهي السَّبْقُ بالرُّكنينِ وهو إنما يكون في غيرِ الرُّكوعِ، وهذا القسم له حالان:

الأول: أن يكون عالمًا ذاكرًا فتبطلُ صلاتُه.

الثاني: أن يكون جاهلًا أو ناسيًا فتبطلُ ركعته، إلا أنْ يأتيَ بذلك بعد إمامِهِ.

وخلاصةُ أحوالِ السَّبقِ كما يلي:

1 ـ السَّبْقُ إلى الرُّكنِ.

2 ـ السَّبْقُ برُكنِ الرُّكوعِ.

3 ـ السَّبْقُ برُكنٍ غيرِ الرُّكوعِ.

4 ـ السَّبْقُ برُكنينِ غيرِ الرُّكوعِ.

وخلاصةُ الكلام في سَبْقِ المأمومِ إمامَه أنَّه في جميعِ أقسامِهِ حرامٌ، أما مِن حيث بُطلان الصَّلاةِ به فهو أقسام:

الأول: أن يكون السَّبْقُ إلى تكبيرة الإحرامِ، بأن يكبِّرَ للإحرامِ قبلَ إمامِهِ أو معه، فلا تنعقدُ صلاةُ المأمومِ حينئذٍ، فيلزمُه أن يكبِّرَ بعدَ تكبيرةِ إمامِهِ، فإن لم يفعلْ فعليه إعادةُ الصَّلاةِ.

الثاني: أن يكون السَّبْقُ إلى رُكْنٍ، مثل: أن يركَعَ قبلَ إمامِه أو يسجدَ قبلَه، فيلزمُه أن يرجعَ ليأتيَ بذلك بعدَ إمامِهِ، فإنْ لم يفعلْ عالمًا ذاكرًا بطلت صلاتُهُ، وإنْ كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاتُه صحيحةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت