القرية أربعون رجلًا كل واحد منهم يحسن القراءة الواجبة، ولكنهم دون العبد في القراءة والعلم والفقه والعبادة فإنه لا يؤمهم في الجمعة.
هذا ما يقتضيه كلام المؤلف؛ لأنه ليس من أهل الوجوب.
ومذهب أبي حنيفة والشافعية أن العبد يصح أن يكون إمامًا في الجمعة.
هذا إذا قلنا: إن العبد لا تلزمه الجمعة، أما إذا قلنا: بأن العبد تلزمه الجمعة فإنها تنعقد به أي: يكمل به العدد، ويصح أن يكون إمامًا فيها.
وأما المسافر فلا يصح أن يكون إمامًا في الجمعة ولا خطيبًا فيها، مثاله:
مسافر قدم إلى بلد أهله كلهم عوام، والخطيب فيهم واحد منهم، فقدم البلد هذا الرجل العالم المتضلع في العلم العابد، وصلى بهم فلا تصح صلاتهم على قول المؤلف؛ لأنه مسافر، ولو خطب بهم وصلى أحدهم، فلا تصح؛ لأن من شرط الخطبة أن تكون ممن تصح إمامته في الجمعة، والعمل الآن على خلاف ذلك، وهو مذهب الأئمة الثلاثة وهو الراجح.
يأتي الرجل الداعية إلى قرية من القرى ويخطب فيهم الجمعة، ويصلي بهم وينصرفون وهم يعتقدون أن صلاتهم صحيحة، لكن المذهب أن صلاتهم غير صحيحة فيلزمهم أن يعيدوها جمعة إن كان وقتها باقيًا وإلا صلوها ظهرًا.
والخلاصة أن المرأة كما قال المؤلف لا يصح أن تكون خطيبًا، ولا أن تكون إمامًا، ولا تحسب من الأربعين.