فهرس الكتاب

الصفحة 1681 من 6754

والصحيح: أن صلاة الظهر لا تلزمها.

قوله: «فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرًا، وإلا فجمعة» ، «إن خرج وقتها» أي: وقت الجمعة.

«قبل التحريمة» أي: قبل تكبيرة الإحرام، فإنهم يصلونها ظهرًا؛ لأن الوقت قد فات، فإن الوقت لا يدرك إلا بتكبيرة الإحرام، فمن فاتته تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فقد فاته الوقت، وهذا الذي مشى عليه المؤلف ـ رحمه الله ـ مبني على أن الإدراك يكون بتكبيرة الإحرام.

والصحيح: أن الإدراك لا يكون إلا بركعة؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة» [1] .

وعلى هذا فنقول: إن خرج وقتها قبل إدراك ركعة قبل خروجه فإنهم يصلون ظهرًا.

مسألة: إذا بقي من الوقت مقدار الواجب من الخطبة فماذا تصلي؟

الجواب: تصلي ظهرًا؛ لأنه لا يمكن إقامة الجمعة؛ لأن الجمعة لا بد أن يتقدمها خطبتان، فإذًا لا بد أن يبقى من وقت الجمعة مقدار الواجب من الخطبتين، ومقدار تكبيرة الإحرام على قول المؤلف، أو ركعة على القول الذي رجحناه.

ولو قال قائل: هل يمكن أن يخرج وقت صلاة الجمعة على الناس جميعًا؟

(1) سبق تخريجه ص (34) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت