فهرس الكتاب

الصفحة 1959 من 6754

فَصْلٌ

السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ الإِْمَامُ عِنْدَ صَدْرِهِ، وَعِنْدَ وَسَطِهَا

قوله: «السنّة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها» ، لم يفصح المؤلف في هذا الفصل عن حكم الصلاة على الميت؛ لأنه ذكرها في أول الفصل في قوله: «غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، فرض كفاية» .

وعلى هذا فنقول: الصلاة على الميت فرض كفاية؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر بالصلاة على الميت فقال في قصة الرجل الذي عليه الدين: «صلوا على صاحبكم» [1] .

وقال في الذي قتل نفسه بمشاقص: «صلوا على صاحبكم» [2] .

وقال: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» [3] .

ويشير إلى هذا قوله تعالى: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84] .

فإن هذا يدل على أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم كان من هديه أن يصلي على الأموات.

فالصلاة على الميت فرض كفاية، وتسقط بمكلف، أي: لو صلّى عليه مكلف واحد ذكر، أو أنثى، فإن الفرض يسقط.

وقد يقال: كيف لا يوجد إلا رجل واحد أو امرأة واحدة؟

الجواب: هذا ممكن، مثل: أن يموت شخص في مكان

(1) أخرجه البخاري (2295) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.

(2) أخرجه مسلم (978) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه.

(3) أخرجه الدارقطني (2/ 56) ؛ والطبراني في «الكبير» (13622) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت