فهرس الكتاب

الصفحة 2066 من 6754

قضاء فـ (100.000) زكاتها في كل سنة (2500) ، فيصير مجموع زكاتها لعشر سنين (25.000) ، فصارت زكاتها الربع كاملًا، وزكاة الدراهم ربع العشر؛ لأنه يؤديها لكل ما مضى.

مثال ثالث: رجل أجر شخصًا بيته لمدة سنة بـ (1000) درهم وانتهت المدة، وماطل المستأجر حتى بقيت عنده عشر سنوات.

فزكاة الألف كل سنة (25) ، في عشر سنوات (250) أي الربع.

مثال رابع: امرأة تزوجها رجل على صداق قدره (20.000) ريال ولم يسلم الصداق، وبقيت الزوجة عنده عشر سنوات ثم أعطاها صداقها.

فتكون زكاته في عشر سنوات (5000) ريال أي الربع.

وكل هذا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله.

وقوله: «أدى زكاته إذا قبضه» أي: لا يلزمه أن يؤدي زكاته قبل قبضه، فهو مرخص له في عدم أداء الزكاة حتى يقبضه.

فإن قال قائل: أليست الزكاة على الفور فلماذا لا تلزمه الزكاة إذا تم الحول، ولو كان في ذمة غيره؟

الجواب: أن فيه احتمالًا أن يتلف مال من عليه الدين، أو يعسر، أو يجحد نسيانًا أو ظلمًا، فلما كان هذا الاحتمال قائمًا رخص له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبضه.

فإن أدى الزكاة قبل قبضه ليستريح فله ذلك؛ لأن تأخيرها من باب الرخصة والتسهيل، بل قال أهل العلم: إن ذلك أفضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت