فهرس الكتاب

الصفحة 2119 من 6754

فصارت الأحوال أربعًا هي:

1 ـ ما سقي بمؤونة خالصة.

2 ـ وبلا مؤونة خالصة.

3 ـ وبمؤونة وغيرها على النصف.

4 ـ وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف.

فإن كان يسقى بمؤونة خالصة فنصف العشر وبلا مؤونة خالصة العشر، وبهما نصفين ثلاثة أرباع العشر، ومع التفاوت يُعتبر الأكثر نفعًا.

قوله: «ومع الجهل العشر» أي: إذا تفاوتا، وجهلنا أيهما أكثر نفعًا، فالمعتبر العشر؛ لأنه أحوط وأبرأ للذمة، وما كان أحوط فهو أولى.

فإذا قال قائل: كيف يكون أحوط، وفيه إلزام الناس بما لا نتيقن دليل الإلزام به؟

فالجواب: لأن الأصل وجوب الزكاة، ووجوب العشر حتى نعلم أنه سقي بمؤونة، فنسقط نصفه، وهنا لم نعلم، وجهلنا الحال أيهما أكثر نفعًا، فكان الاحتياط إيجاب العشر.

قوله: «وإذا اشتد الحب، وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة» سبق أنه يشترط أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة.

فوقت الوجوب: «إذ اشتد الحب» أي: قويَ الحب، وصار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت