فهرس الكتاب

الصفحة 2698 من 6754

والسراويل: لباس مقطع على قدر معين من أعضاء الجسم هما الرِّجلان.

قال: «ولا البرانس» ، وهي ثياب واسعة لها غطاء يغطى به الرأس متصل بها.

قال: «ولا العمائم» ، وهي: لباس الرأس، فلا يلبس المحرم العمامة، ولم يقل لا يغطي رأسه؛ لأنه لم يسأل إلا عما يلبس، فذكر ما يلبس على الرأس وهي العمامة، وما يلبس على أسفل البدن وهو السراويل، وما يلبس على أعلى البدن وهو القميص.

قال: «ولا الخفاف» هي ما يلبس على الرجل من جلد، أو نحوه فلا يلبسها المحرم، إلا أن النبي صلّى الله عليه وسلّم استثنى: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل» [1] ، وبهذا نسد العذر على من يقول إذا ركب في الطائرة إن ثياب الإحرام موجودة في الشنطة في جوف الطائرة، نقول: هذا ليس بعذر، اجعل الثوب إزارًا والسراويل رداءً، وإن كان ممن يلبس الغترة اجعل الغترة رداءً، أو اجعل القميص رداءً، والبس السراويل؛ لإنك لا تجد إزارًا.

قال: «ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ، وهل هذا عند الحاجة أو مطلقًا ـ بمعنى لو كان الإنسان كما هو حالنا اليوم راكبًا في السيارة تصل به إلى المسجد الحرام لا يحتاج إلى

(1) أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين (1841) ؛ ومسلم في الحج/ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه (1178) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت