فهرس الكتاب

الصفحة 2702 من 6754

مسألة: لو لبس في عينيه نظارة جاز؛ لأنها لا تدخل في هذه الأشياء الخمسة لا لفظًا ولا معنى.

ولو وضع في أذنه سماعة جاز إذ ليست داخلة في هذه الخمسة لا لفظًا ولا معنى.

ولو وضع في فمه تركيبة أسنان جاز.

ولو لبس حذاءً مخروزًا فيه خيوط جاز؛ لأنه ليس خفًا بل هو نعل مخروز، وهو بخرازته لم يخرج عن كونه نعلًا، وهذا يؤيد ما قلنا، وهو أن المحافظة على اللفظ النبوي أولى من أن نقول: المُحَرَّم لبس المخيط؛ لأن كثيرًا من العامة يسألون عن النعال المخروزة، يقولون فيها خيوط.

ولو تقلد الإنسان بسيف أو سلاح جاز؛ لأنه لا يدخل فيما نص عليه الرسول صلّى الله عليه وسلّم لا لفظًا ولا معنى.

ولو ربط بطنه بحزام جاز، ولو علق على كتفه قربة ماء جاز أو وعاء نفقة جاز.

المهم أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم عد ما يحرم عدًّا، فما كان بمعناه ألحقناه به، وما لم يكن بمعناه لم نُلحقه به، وما شككنا فيه فالأصل الحل، ومما نشك فيه الإزار المخيط، فبعض الناس يلبس إزارًا مخيطًا، أي: لا ينفتح، ثم يلفه على بدنه ويشده بحبل، فهل نقول: إن هذا جائز، أو أنه يشبه القميص أو السراويل؟.

نقول: إنه جائز؛ لأنه لا يشبه القميص ولا السراويل، فالسراويل لكل قدمٍ كمٌّ، والقميص في أعلى البدن، ولكل يدٍ كُمٌّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت