الأولى: ألا يوجد الهدي، بحيث لا يجد في الأسواق شيئًا من بهيمة الأنعام.
الثانية: أن يُوجد، ولكن لا يوجد معه ثمن، فكل منهما يصدق عليه أنه عادم ولم يجد، والله ـ عزّ وجل ـ يقول: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ} [البقرة: 196] حذف المفعول به، فلم يقل ـ سبحانه وتعالى ـ: «فلم يجد هديًا» ، ولم يقل: «فمن لم يجد ثمن الهدي» من أجل العموم، أي: فمن لم يجد الهدي، أو لم يجد ثمنه، فصيام ثلاثة أيام في الحج.
وهل المعتبر بالنسبة لوجود الهدي وعدمه وقت إحرامه بالعمرة، بحيث نقول إذا كان معه وقت إحرامه بالعمرة دراهم يشتري بها، ثم سرقت فإنه يعتبر واجدًا، أو المعتبر إحرامه بالحج، أو المعتبر طلوع الفجر يوم العيد، أو المعتبر وقت جواز الذبح يعنى بعد ارتفاع الشمس قِيد رمح؟
كل هذه أقوال، والمذهب أن المعتبر طلوع الفجر يوم النحر.
فقد يكون عند إحرام العمرة غير واجد، أو عنده بعض الشيء وظن أن الهدي مرتفع الثمن، ولكن صار معه شيء فيما بعد بسبب أنه اكتسب أو أهدي إليه، أو مات مورثه أو ما أشبه ذلك.
وهنا يعمل بغالب ظنه، فإن كان حين إحرامه بالعمرة يغلب على ظنه أنه لن يجد الهدي، فإنه يحكم بأنه لم يجده، وإن كان يمكن أن يجده في يوم العيد.