فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 6754

الذَّكر ينقض الوُضُوء، وعلى هذا يكون وُضُوؤُه منتقضًا على كلِّ تقدير. وإِنْ مسَّ الرَّجلُّ فرجَ الخُنثى لم ينتقضِ الوُضُوءُ، وإِن كان بشهوة؛ لأنَّ الخُنثى إنْ كان ذكرًا فقد مسَّه لشهوة، ومسُّ الرَّجُل الرَّجُلَ لشهوة لا ينقضُ الوُضُوء، وإن كان أنثى فقد مسَّ فرجها، لكن ليس لدينا علم الآن بأنَّه أنثى، بل فيه شَكٌّ، فيبقى الوُضُوء على أصله، ولا ينتقض.

وإن كانت الأنثى مَسَّتْ قُبُل الخُنثى لشهوة، فإِن ينتقض الوُضُوء.

مثاله: امرأةٌ صحيحةٌ عندها خُنثى، فمسَّتْ قُبُلَه لشهوةٍ، فإنَّه ينتقضُ الوُضُوء.

والعِلَّة: أنَّه إِن كان الخُنثى ذكرًا، فقد مسَّتْه لشهوةٍ، ومسُّ المرأة الرَّجُلَ لشهوة ينقض الوُضُوء، وإن كان أنثى فقد مسَّت فرجها، ومسُّ فرج المرأة ينقض الوُضُوء، وعلى هذا يكون وُضوءُها منتقضًا على كلِّ تقدير، والصُّور كما يلي:

1 -مسُّ أحد فرجي الخنثى المشكل بدون شهوة، فإِنه لا ينقض مطلقًا، سواء كان اللامس ذكرًا أم أنثى.

2 -مسُّهُما جميعًا، فإِنه ينتقض الوُضُوء مطلقًا.

3 -مسُّ أحد فرجي الخُنثى المشكل بشهوة؛ فله أربع حالات:

حالتان ينتقض الوُضُوء فيهما وهما:

1 -أن يمسَّ الذَّكرُ ذَكَره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت