وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي سواء كان الحج واجبًا أم تطوعًا؛ لأنه إن كان واجبًا فوجوب القضاء ظاهر، وسواء كان واجبًا بأصل الشرع ـ بأن يكون هذا فريضة الإسلام ـ أو واجبًا بالنذر، ولكن إذا كان تطوعًا فهل يجب القضاء؟
نقول: نعم، يجب القضاء؛ وذلك لأن الإنسان إذا شرع في النسك صار واجبًا، وهذا من خصائص الحج والعمرة أنَّ نفلهما يجب المضي فيه، بخلاف غيرهما فهو لما شرع وأحرم بالحج أو بالعمرة صار ذلك واجبًا كأنما نذره نذرًا، وإلى هذا يشير قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ *} [الحج] ، وعلى هذا فيجب القضاء سواء كان ذلك تطوعًا أو واجبًا بأصل الشرع وهو الفريضة، أو بالنذر؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» [1] ، وعليه هدي في عام القضاء.
وقوله: «إن لم يكن اشترط» أي: إن كان اشترط فلا قضاء عليه، ولا هدي عليه، إلا إذا كان الحج واجبًا بأصل الشرع، أو واجبًا بالنذر فإنه يلزمه القضاء ولو اشترط، وعلى هذا فيكون قوله: «إن لم يكن اشترط» فيما إذا كان الحج نفلًا، فالمذهب وجوب القضاء.
والقول الثاني: لا قضاء عليه لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يلزم الناس بقضاء العمرة؛ ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أو العمرة أكثر من مرة وبناء على هذا التعليل ينبغي أن يقال:
(1) سبق تخريجه ص (12) .