فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 6754

1 -حديث جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه أن رجلًا سأل النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: أنتوضَّأ من لحوم الإِبل؟ قال: «نعم، فتوضَّأ من لحوم الإِبل» ، قال: أنتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضَّأ، وإِن شئت فلا تتوضَّأ» [1] .

وجه الدَّلالة: أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم علَّق الوُضُوء بالمشيئة في لحم الغَنَم، فدلَّ هذا على أنَّ لحم الإِبل لا مشيئة فيه ولا اختيار، وأن الوُضُوء منه واجب.

2 -حديث البراء، وفيه: «توضَّؤوا من لحوم الإبل» [2] . والأصل في الأمر الوجوب، قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: فيه حديثان صحيحان عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: حديث البراء، وحديث جابر بن سَمُرة [3] .

القول الثاني: أنه لا ينقض الوُضُوء [4] ، واستدلُّوا على ذلك بما يلي: ....

(1) رواه مسلم، كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإِبل، رقم (360) .

(2) رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (184) ، والترمذي، أبواب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإِبل، رقم (81) ، وابن ماجه، كتاب

الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، رقم (494) ، وابن خزيمة رقم (32) من حديث البراء بن عازب.

قال ابن خزيمة: «لم أَر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه» . وصحَّحه أيضًا: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، والنووي،

وابن تيمية، وغيرهم.

انظر: «الخلاصة» رقم (275) ، «شرح العمدة» لابن تيمية (1/ 330) . «التلخيص الحبير» رقم (154) .

(3) انظر: «المغني» (1/ 251) .

(4) انظر: «الإنصاف» (2/ 54) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت