فهرس الكتاب

الصفحة 3070 من 6754

أولًا: أنه لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو عق الإنسان بفرس لم تقبل؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» [1] ، وقد قال: «عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» [2] .

ثانيًا: أنه لا بد أن تبلغ السن المعتبرة، وهو ستة أشهر في الضأن، وسنة في المعز، وسنتان في البقر، وخمس سنين في الإبل.

ثالثًا: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء كالعور البيِّن، والمرض البين، والعرج البين، وما أشبه ذلك.

وتخالف الأضحية في مسائل منها:

أولًا: أن طبخها أفضل من توزيعها نِيَّة؛ لأن ذلك أسهل لمن أطعمت له.

ثانيًا: ما سبق أنه لا يكسر عظمها، وهذا خاص بها.

ثالثًا: ما ذكره المؤلف أنه لا يجزئ فيها شرك في دم بقوله:

«إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم» ، أي العقيقة لا يجزئ فيها شرك دم، فلا تجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى؛ ووجه ذلك:

أولًا: أنه لم يرد التشريك فيها، والعبادات مبنية على التوقيف.

ثانيًا: أنها فداء، والفداء لا يتبعض؛ فهي فداء عن النفس، فإذا كانت فداء عن النفس فلا بد أن تكون نفسًا.

(1) سبق تخريجه ص (158) .

(2) سبق تخريجه ص (491) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت