فهرس الكتاب

الصفحة 3099 من 6754

الإرث في القرابة يكون هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين.

والأقرب الأول وهو أننا نراعي الحاجة، فإن كانوا كلهم سواء في الغنى أو في الحاجة أعطيناهم بالتساوي.

{وَالْيَتَامَى} جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، وسواء كان ذكرًا أو أنثى، وهل يختص بالفقراء منهم [1] أو لا يختص؟.

الصحيح أنه لا يختص؛ لأننا لو جعلناه خاصًا بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة.

فالصواب أن اليتيم يستحق خمس الخمس من الغنيمة ولو كان غنيًّا؛ جبرًا للنقص الذي حصل له بفقد أبيه، ولا سيما إذا كان اليتيم مترعرعًا في الشباب، أي يعرف قدر وجود أبيه، ويعرف ما يفوته بفقد أبيه، لكن لا شك أن من كان أحوج فهو أحق.

{وَالْمَسَاكِينِ} هم الفقراء، وهنا يدخل الفقراء في اسم المساكين.

{وَابْنَ السَّبِيلِ} هم المسافرون الذين انقطع به السفر، فيعطون ما يوصلهم إلى سفرهم، يعطون تذكرة أو متاعًا أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه.

وهل الفيء كالزكاة، بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء، أو يجب التعميم؟

المشهور من المذهب أنه يجب التعميم، أي: أننا نعمم

(1) وهو المذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت