إن شئت فقل: اجلس في مكاني، وإن شئت جلست.
والقيام إليه: أن يتقدم الإنسان إلى القادم ويخطو خطوات وهذا جائز، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم لما أقبل سعد بن معاذ ـ رضي الله عنه ـ للتحكيم: «قوموا إلى سيدكم» [1] ، فأمر بالقيام إليه إكرامًا له.
وأما القيام على الشخص فإنه لا يجوز، إلا إذا كان في ذلك إغاظة للمشركين؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى أن نقوم على غيرنا كما تقوم الأعاجم على ملوكها [2] ، بل في الصلاة لما صلى جالسًا وصلوا خلفه قيامًا أمرهم أن يجلسوا [3] ؛ لئلا تظهر صورة المشابهة حتى في الصلاة، فإن كان في ذلك إغاظة للمشركين فإنه لا بأس به، بل قد يكون محمودًا ومأمورًا به كما فعل المغيرة بن شعبة ـ رضي الله عنه ـ حين قام على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقريش تراسله في صلح الحديبية [4] ، فهذا لا شك أنه محمود؛ ليتبين لهؤلاء الكفار أن المسلمين يعظمون زعماءهم وعظماءهم.
إذًا القيام لأهل الذمة حرام، ولا يجوز ولو كان كبيرًا، بأن كان وزيرًا، أو كان رئيسًا، لكن إذا لم يكن من أهل الذمة وقدم إلى بلد
(1) أخرجه البخاري في الجهاد/ باب إذا نزل العدو على حكم رجل (3043) ؛ ومسلم في الجهاد/ باب جواز قتال من نقض العهد (1768) عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ.
(2) أبو داود في الأدب/ باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك (5230) وابن ماجه في الدعاء/ باب دعاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (3836) عن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ.
(3) أخرجه مسلم في الصلاة/ باب ائتمام المأموم بالإمام (413) عن جابر ـ رضي الله عنه ـ.
(4) سبق تخريجه ص (44) .