فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 6754

كافر لاستهزائه. وإِنْ كان متهاونًا فقد اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في تكفيره.

فمذهب أبي حنيفة رحمه الله: أنه يَكْفُر [1] ، لأن من صلَّى وهو مُحْدِثٌ مع عِلْمِهِ بإِيجاب الله الوُضُوء فهذا كالمستهزئ، والاستهزاء كُفْرٌ كما قال الله تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} [التوبة: 65، 66] .

ومَذْهَبُ الأئمة الثَّلاثة: أنَّه لا يَكْفُر [2] ، لأنَّ هذه معصيةَ، ولا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِهِ أنْ يكونَ مُسْتَهزئًا.

ولهذا قلنا: إِنْ صَلَّى بلا وُضُوء استهزاء فإِنَّه كافر، وإلا فلا، وهذا أقرب، لأنَّ الأَصْلَ بقاءُ الإِسلام، ولا يمكن أنْ نُخرِجه منه إلا بدليل.

ثانيًا: السُّنَّة:

قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يَقْبَلُ الله صلاةً بغير طُهُور» [3] ، وقال صلّى الله عليه وسلّم: «لا صلاة بغير طُهُور» [4] ، وقال صلّى الله عليه وسلّم: «لا يقبل الله صلاة أَحَدِكُمْ إِذا أَحْدَثَ حتى يتوضَّأ» [5] .

(1) انظر: «حاشية ابن عابدين» (1/ 81) .

(2) انظر: «الفروع» (1/ 188) ، «المجموع شرح المهذب» (2/ 67) .

(3) رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (224) .

(4) رواه أحمد (2/ 57) من حديث ابن عمر، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء، رقم (59) من حديث أبي المليح عن أبيه.

قال الحافظ ابن حجر: «إِسناده صحيح» . انظر: «الفتح» شرح حديث رقم (1410) .

(5) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب لا تقبل صلاة بغير طهور، رقم (135) ، ومسلم، كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (225) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت